عبد الرزاق الصنعاني
80
المصنف
وصية الغلام جائزة إذا عقل ( 1 ) . ( 16418 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل تعلم . . . ( 2 ) إذا بلغه الصغير والصغيرة جازت وصيتهما ؟ قال : ما أعلمه . ( 16419 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى أن عبد الملك قضى في غلام من أهل دمشق أوصى ، فقال : إذا بلغ ثنتي عشرة سنة جازت وصيته ، قال : فلم يزل يعمل بذلك ويقضى به ، حتى كان عمر بن عبد العزيز فخشينا أن يرده ، فقضى به عمر بن عبد العزيز أيضا ( 3 ) ، فلم يزل عليه بعد ، قال : ولا نعلم أحدا قضى به قبل عبد الملك . ( 16420 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : إذا وضع الغلام الوصية موضعها جازت . ( 16421 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم ( 16422 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
--> ( 1 ) وروى الدارمي من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : وصيته ليست بجائزة ، إلا ما ليس بذي بال ، يعني الغلام قبل أن يحتلم ص 421 . ( 2 ) هنا في ( ص ) كلمة صورتها ( نحوا ) ولعل الصواب ( حدا ) . ( 3 ) روى الدارمي عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة ص 420 .